علي أصغر مرواريد
163
الينابيع الفقهية
وإذا سرق وليس له يمين قطعت رجله اليسرى ، وذكر : أنه قطع يساره ، والأول أظهر . وإذا سرق من غير حرز لم يقطع في شئ من ذلك ، وإذا سرق العبد من مال سيده لم يقطع ، وإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر من غير حرز لم يقطع ، وإذا سرق من مال ابنه أو ابنته وأولادهما وإن نزلوا لم يقطع ، وإذا سرق من بيت المال أو الغنيمة مقدار ما له فيه من العطاء والاستحقاق لم يقطع . وليس في الكلب والخنزير قطع لأنهما حرام وكذلك ثمنهما . وإذا ترك الجمال الجمال والأحمال في مكان ومضى لحاجة كان كل ما معها من متاع وغيره في غير حرز لا قطع في شئ من ذلك . وإذا أقر بالسرقة مختارا ورجع عن ذلك سقط عنه القطع وكان عليه رد السرقة . وإذا تاب من السرقة قبل قيام البينة عليه بذلك ثم قامت عليه بعد ذلك لم يجب عليه قطع وكان عليه رد السرقة ، وإذا سرق مأكولا في عام مجاعة لم يكن عليه قطع . وإذا سرق شيئا من جيب انسان أو كمه وكانا ظاهرين لم يكن عليه قطع وكان عليه التأديب ، فإن كانا باطنين كان عليه القطع . وإذا سرق شيئا من الفواكه وهي في الشجرة لم يكن عليه قطع وكان عليه التأديب . وما زاد على ذلك فقد تقدم ذكره فلا وجه لإعادته . باب صفة قطع اليد والرجل في السرقة : إذا وجب على انسان قطع يده في السرقة قطعت يده اليمنى من أصول الأصابع ، فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من أصل الساق عند معقد الشراك من ظهر القدم وترك له ما يعتمد عليه ، فإن سرق ثالثا خلد الحبس ، فإن سرق رابعا قتل . فإذا قدم لقطع يده فينبغي : أن يجلس ولا يقطع وهو قائم ، ويضبط ضبطا جيدا لئلا يضطرب ويتحرك فيجني على نفسه ، وتشديده بحبل ، ويمد حتى تبين